وقيل: " ليس في الفقه في الفرعيات ما يشبه هذا الفرع في الاتفاق والاجماع، وفي كثرة الروايات والأخبار " (1).
وأخرى: بدلالة المآثير الكثيرة على النجاسة (2).
والأول في محله، والثاني غير صريح، وذلك لأن هذه الطوائف التي أشير إليها في الكتب الاستدلالية ومنها " الجواهر " (3) كلها مشتملة على الأمر بالغسل، أو الأمر بالاجتناب عما لاقاه، أو تغير بها، وهذا غير كاف لاثبات النجاسة إلا بدعوى فهم العرف وضم الوجدان إليه.
نعم، في بعض المآثير ما يدل مفهوما على نجاستها:
فمنها: ما في " الوسائل " عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له:
راوية من ماء...
إلى أن قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): " إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ، تفسخ فيه، أو لم يتفسخ " (4).
ومنها: في حديث " الجعفريات " في الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم: " يتوضأ منه ويشرب منه، ليس ينجسه شئ " (5).