وعن " الدعائم " مثله (1).
وفي معتبر حفص بن غياث عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال:
" لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " (2).
فإن الافساد هو التنجيس الشرعي، كما مر في ذيل صحيحة ابن بزيع (3)، وهذا يدل منطوقا على نجاستها.
والاشكال في سند الأول، لما فيه علي بن حديد وهو لم يوثق (4)، وفي الثاني، لعدم اعتبار " الجعفريات " و " الدعائم " وفي الثالث، لعدم توثيق حفص مع أنه عامي (5)، أوقع العلمين فيما وقعا فيه، وحيث إن مستند المجمعين ليس أمرا آخر وراء هذه المآثير استشكل " المدارك " في أصل الحكم (6)، وعن الكاشاني اختيار نجاستها (7)، بمعنى الخبث الباطني، هكذا في " الجواهر " (8).
وتوهم دلالة الآية الشريفة (إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو