الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٧٨
وعن " الدعائم " مثله (1).
وفي معتبر حفص بن غياث عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال:
" لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " (2).
فإن الافساد هو التنجيس الشرعي، كما مر في ذيل صحيحة ابن بزيع (3)، وهذا يدل منطوقا على نجاستها.
والاشكال في سند الأول، لما فيه علي بن حديد وهو لم يوثق (4)، وفي الثاني، لعدم اعتبار " الجعفريات " و " الدعائم " وفي الثالث، لعدم توثيق حفص مع أنه عامي (5)، أوقع العلمين فيما وقعا فيه، وحيث إن مستند المجمعين ليس أمرا آخر وراء هذه المآثير استشكل " المدارك " في أصل الحكم (6)، وعن الكاشاني اختيار نجاستها (7)، بمعنى الخبث الباطني، هكذا في " الجواهر " (8).
وتوهم دلالة الآية الشريفة (إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو

١ - دعائم الاسلام ١: ١١١.
٢ - تهذيب الأحكام ١: ٢٣١ / ٦٦٩، وسائل الشيعة ٣: ٤٦٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٥، الحديث ٢.
٣ - تقدم في الجزء الأول: ١١٥ و ١٥٨ و ١٦٠.
٤ - رجال النجاشي: ٢٧٤ / ٧١٧، الفهرست: ٨٩ / ٣٧٢، معجم رجال الحديث ١١: ٣٠٢.
٥ - رجال الشيخ: ١١٨، الفهرست: ٦١ / ٢٣٢.
٦ - مدارك الأحكام ٢: ٢٦٨.
٧ - لاحظ مفاتيح الشرائع ١: ٦٦.
٨ - جواهر الكلام ٥: ٣٤٦.
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست