جواز الانتفاع بالنجس (1)، ولكنه لا يورث التلازم الواقعي، لقصور السند، كما التزم بذلك جمع من الأصحاب - رضي الله عنهم (2) - ومنهم الوالد المحقق - مد ظله (3) - فراجع.
ومنها: ما في " التهذيب " و " الإستبصار " بسند معتبر عندنا، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت.
قال: " ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس " (4).
وحمله على الوقوع بغير رطوبة (5) لا يناسب التشديد الواقع في ذيله، كما لا يخفى.
ومنها: ما مر عن " الفقيه " سئل الصادق (عليه السلام) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن، ما ترى فيه؟
فقال: " لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن، وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصل فيها " (6).
وفي " الفقيه ": سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن