فقوله في بعضها: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب.
قال: " إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي مكانه عليك فاغسل الثوب كله " (1) محمول على أن المسؤول عنه هو المني، ولقرب اللفظتين كتابة أو لأمر آخر، اشتبه على النساخ والقارئين.
ومما يشهد لذلك: أن هذا الجواب بهذه الطريقة مذكور في روايات المني مرارا (2)، فراجع.
وأما روايته الأخيرة المشتملة على الأمر بالغسل وعدم التوضي (3)، فهي مخا لفة للكل من فرق المسلمين، لما يرون الملازمة كما في بعض أخبارنا، فلا تحمل هي على التقية (4)، ولكنها لمكان قوله: " فيلتزق به " أمره بالغسل استحبابا لشواهد عرفت، والله العالم.