ومما يؤيد الطهارة هنا، طهارة بوله وخرئه ودمه وميتته.
نعم، قد مر الاشكال في ذي اللحم المحرم مما لا نفس له (1)، ولكنه منحل بما عرفت بما لا مزيد عليه.
وربما يتمسك كما عرفت سابقا (2)، بروايات الباب الخامس والثلاثين، ومنها: معتبر عمار الساباطي قال (عليه السلام) في ذيله: " كل ما ليس له دم فلا بأس " (3).
والعدول عن خصوصية السؤال وهو الميتة، يؤكد العموم على ما تقرر. ومنها غير ذلك (4).
والتمسك في غير محله، كما مر مرارا. ولو صح التمسك كان الأولى الاستدلال بذيل الحديث المزبور المحذوف فيه الضمير المشير حذفه إلى إفادة عموم الأجزاء في المنطوق، فيكون الحكم في المفهوم كذلك مثلا.
وأما قوله: " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " فهو ظاهر في أن الفساد مستند إلى جثمان ذي النفس وجرثومته، لا جزئه البولي أو المنوي منه، ولذلك ذكر الأصحاب هذه المآثير في باب نجاسة الميتة، فلا تخلط.