بعض العبارات أن الشافعي كان يقول بطهارة مني الحيوان النجس العين، لاستثنائه الكلب والخنزير في بعض أقواله دون بعض (1)، وإذا كان هؤلاء متصدين للافتاء فلا يحصل منهم إلا منع السماء بركتها، كما في الرواية (2) ومن ذلك ما في " الفقه على المذاهب الأربعة " قال:
" الحنفية قالوا: إن ما يسيل من البدن غير القيح والصديد، إن كان لعلة ولو بلا ألم فنجس، وإلا فطاهر، وهذا يشمل النفط، وهي القرحة التي امتلأت وحان قشرها، وماء السرة، وماء الإذن، وماء العين، فالماء الذي يخرج من العين المريضة نجس ولو خرج من غير ألم، كالماء الذي يسيل بسبب الغرب، وهو عرق في العين يوجب سيلان الدمع بلا ألم " (3) انتهى.
ثم إن المذي: هو الماء الخارج عقيب الثوران والشهوة.
والودي: ما يخرج عقيب البول.
والوذي: ما يخرج من الأدواء، كما عن مرسل ابن رباط (4).
فبالجملة: كل ما يخرج من الانسان والحيوان حسب القواعد طاهر، إلا البول والغائط على ما مر، والمني إجمالا، والدم على ما يأتي، فلا حاجة إلى الأدلة الخاصة والصريحة في طهارة الثلاثة، ولقد مر أنه