641 (مسألة 1): إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه (5) الغسل (6)، وإن
____________________
* والغسل فقط إن لم يكن محدثا بالأصغر. (البروجردي).
* وإلا اغتسل. (الحكيم). * وإن كان متطهرا اغتسل على الأحوط. (النائيني).
* ولو بحكم الأصل والغسل فقط احتياطا لو كان متطهرا. (الإمام الخميني).
* وفيما لم تعلم الحالة السابقة. (الشيرازي). * وإلا فيغتسل رجاء. (الگلپايگاني).
(1) بناءا على ما تقدم الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كان محدثا بالأصغر سابقا. (الخوئي).
(2) الخنثى لا تترك الاحتياط مطلقا. (الگلپايگاني).
(3) أي قبلها. (الإمام الخميني).
(4) إذا لم تكن جنابة واحد منهما موضوعة لأثر لصاحبه، وإلا وجب على من كانت جنابة صاحبه موضوعة للأثر بالنسبة إليه. (الإمام الخميني).
(5) إذا لم يكن لجنابة الغير أثر بالنسبة إليه وإلا وجب. (الإمام الخميني).
(6) فيه تفصيل نذكره في المسألة الثالثة. (الخوئي).
* وإلا اغتسل. (الحكيم). * وإن كان متطهرا اغتسل على الأحوط. (النائيني).
* ولو بحكم الأصل والغسل فقط احتياطا لو كان متطهرا. (الإمام الخميني).
* وفيما لم تعلم الحالة السابقة. (الشيرازي). * وإلا فيغتسل رجاء. (الگلپايگاني).
(1) بناءا على ما تقدم الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كان محدثا بالأصغر سابقا. (الخوئي).
(2) الخنثى لا تترك الاحتياط مطلقا. (الگلپايگاني).
(3) أي قبلها. (الإمام الخميني).
(4) إذا لم تكن جنابة واحد منهما موضوعة لأثر لصاحبه، وإلا وجب على من كانت جنابة صاحبه موضوعة للأثر بالنسبة إليه. (الإمام الخميني).
(5) إذا لم يكن لجنابة الغير أثر بالنسبة إليه وإلا وجب. (الإمام الخميني).
(6) فيه تفصيل نذكره في المسألة الثالثة. (الخوئي).