لحم خنزير فإنه رجس) (1) على نجاستها لأنها المراد من " الرجس " بعد اشتراك الكل في ذلك (2)، غير سديد.
ويتلوه في الضعف التمسك بذيل رواية جابر (3)، الواردة في الفأرة الواقعة في السمن فماتت فيه، فإنه قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): " إنك لم تستخف بالفأرة، إنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شئ " (4).
لأن المراد من التحريم هو التنجيس حتى يناسب التعليل، فتدبر.
ولكن الانصاف بعد اللتيا والتي: أن المسألة في الجملة مما لا تكون خفية على الأصاغر، فضلا عن الأكابر، فلا تجادل.
هذا، وربما يمكن دعوى دلالة بعض المآثير على طهارتها:
ومنها: الطائفة الكثيرة التي تشير إلى جواز الانتفاع منها (5)، فإن الظاهر هو الملازمة بين الحكمين: النجاسة، وممنوعية الانتفاع، فإذا جاز ذلك فيعلم منه الطهارة.
وأنت خبير: بأن قضية بعض الاجماعات وإن كان ذلك، حيث ادعي عدم