الثاني في دلالة الأخبار وسند ما يدل، وقال: " إن الدليل ينحصر بالاجماعات المحكية " (1).
والأول في الكل وقال: " والمسألة قوية الاشكال وأنه لم يقف على نص يعتد به يدل على النجاسة، ثم استظهر أن عدم التنجيس مذهب الصدوق، لأنه روى مرسلة تدل على الطهارة، وهو يعمل بمراسيله، لأنها حجة عنده على ما صرح في أول الكتاب " (2). بل قد صرح في " الخاتمة " بأن مراسيله كمراسيل ابن أبي عمير (3)، وما قيل: " من أنه لم يف بعهده " (4) من الباطل الذي لا شاهد عليه.
هذا، ولقد اختار ذلك في " المقنع " (5) أيضا، فراجع.
هذا، واعترض عليه الأصحاب تارة: بأن المسألة غير محتاجة إلى الدليل اللفظي واللبي، بل الحكم من الضروريات الواضحة، وعليه السيرة العملية، فكما أن الأحكام الواضحة لا تحتاج إلى الرواية والاجماع، هكذا هي، لما أنها منها، ولذلك تكون الروايات كلها - إلا ما شذ - في مقام إفادة الأمر الآخر، بعد مفروغية النجاسة عند السائل في الجملة (6).