وأما استفادة النجاسة من إيجاب الإعادة، كما في كلمات جمع (1)، أو استفادة الطهارة من الآخرين بعدم إيجاب إعادة الصلاة (2)، فهو ممنوع كما هو الظاهر. فعد نجاسة المني من الآدمي من ضروريات الاسلام (3)، لا يخلو عن غباوة.
وربما يشكل نجاسته، لعدم نص يدل عليه إلا الأخبار الآمرة بالغسل والإزالة، وهي - بعد إمكان كونها لأجل مانعيته في الصلاة، وأن الأجزاء الصغار منه لا تزول بالدلك - لا تدل عرفا على النجاسة المقصود إثباتها.
هذا مع توهم دلالة بعض الأخبار على طهارته (4)، كرواية زيد الشحام المروية في " الوسائل " (5) ورواية أبي أسامة زيد الشحام في " الجامع " (6) وغيرهما (7) مما يشعر بذلك، لأجل أن مجرد إصابة المطر والبل ذلك، لا يكفي للطهارة على ما تقرر في ماء المطر، فلاحظ (8) وتدبر.