لخصوص هذه المسألة، وتبعه جمع آخر من الأعلام (1).
وربما يشكل في إطلاق معاقد الاجماعات تارة: بأنها في قبال فتوى العامة القائلين بالطهارة مثلا (2).
وأخرى: باستدلالهم بالآية الشريفة (3) التي تعرضنا لحدودها في مباحث المياه (4)، وهي على فرض دلالتها على نجاسة المني، تكون أخص من المدعى (5).
ولو فرضنا تمامية المعاقد إطلاقا، خصوصا معقد " الخلاف " (6) بل ومعقد إجماع السيد وابن زهرة (7)، فلا نسلم حجيته في المقام، لأن مستندهم - قويا - ينحصر بالأخبار، ولا نص عندهم وراء ذلك، وليست المسألة واضحة كليتها حتى يقال: بأنها من الأصول المتلقاة، فما ترى من جد السيد الوالد - مد ظله - لاثبات إطلاق المعقد (8)، غير واف بالمطلوب.
ثم إنه لا فرق فيما لا نفس له بين أن يكون ذا لحم، أو بلا لحم.