وأما دعوى حملها على التقية (1)، فهي ساقطة، لاختلاف عصري الصادق (عليه السلام) ومن قال من العامة بالطهارة وهو الشافعي، وخصوصا مع مخا لفته مع أبي حنيفة (2)، فما ترى في بعض الكتب محمول على القصور (3)، ولا سيما مع ملاحظة ما في ذيل كلامه.
وأما ما أفاده الآخر: من أن هذه المآثير دالة على النجاسة، لما يعرف منها مفروغيتها (4)، فهو غير بعيد ذاتا، ولكنه بعد لا يخلو من شبهة، فتدبر.
وما قد يقال (5) بدلالة مرسلة شبيب بن أنس المشتملة على قول الصادق (عليه السلام) لأبي حنيفة: " أيهما أرجس؟ " ودلالة رواية " العلل " عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) المشتملة على قوله: " وإنما أمروا بالغسل من الجنابة، ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة وأقذر " المرويتين في أبواب الجنابة الباب الثاني (6)، فهو قريب، ولكنه لا يتم، لاحتمال إرادة الرجس بمعنى الآخر في الأولى، واحتمال كون التفصيل فرضيا، كما هو المتعارف في الاستعمال:
ففي رواية " الدعائم " قوله: " أيهما أطهر المني أو البول؟ " قال: