المني (1).
مع أن مطلق الخلاء ليس أنجس من المني.
والذي يسهل الخطب ما ذكرناه، من عدم حاجة المسألة إلى الرواية (2)، بل كلما ازدادت على طهارته ازداد فيها الضعف والفتور.
نعم، في أبواب حرمة القياس، عن محمد بن مسلم قال: " يا أبا حنيفة، الغائط أقذر أم المني؟ ".
قال: بل الغائط (3).
وفي أبواب المياه رواية أبي بصير قال: " فإن أدخلت يدك في الإناء وفيها شئ من ذلك " أي قذر بول أو جنابة " فأهرق ذلك الماء " (4).
وغير ذلك في الأبواب المتفرقة روايات تشهد على المدعى، فراجع " جامع الأحاديث " (5).
ولا شبهة في أن المراد من " الجنابة " في هذه المآثير إما ينحصر بمني الانسان، أو يكون هو القدر المتيقن كما لا يخفى.
وأيضا غير خفي: أن إثبات نجاسة مني المرأة بمثل ما مر، دونه