إمكانه، فلا تكن من الخالطين.
وأنت خبير بما فيه أولا: من قصور تلك الاطلاقات التوهمية، كما مضى سبيله (1).
وثانيا: أن الأعدام الأزلية لا تجري فيها الأصول إلا في مورد كان الأثر لنفس التعبد به، لا لأمر آخر وراءه.
وربما يشكل رابعا: بأن في الشبهات الموضوعية لا بد من الاحتياط إذا كان تحصيل العلم بها سهلا، فإن أدلة الأصول تقصر عن شمول ذلك، لعدم استقرار الشك إلا مع عسر الاطلاع على الواقع.
وهذه الشبهة محكية عن شيخنا العلامة الحائري (قدس سره) ولكنه (قدس سره) استثنى في باب النجاسات ذلك (2)، لصحيحة زرارة الناطقة بعدم لزوم النظر إلى ثوبه لرفع ريبه (3).
ولكنك تعلم: أنها كما لا تختص بنجاسة الدم من ثوب زرارة، كذا هي ليست تعبدا في الشبهات الموضوعية، بل هي - لمكان شمول الأدلة وصدق الشبهة والشك - تعرضت لذلك، فالعرف لا يجد فارقا بين المواقف والموارد، فيعلم منها عدم قصور في أدلة الأصول.