أرواثها فهي أكثر أكبر من ذلك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد يعقوب، مثله (2).
(4002) 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم، أيغسله أم لا؟ قال: يغسل بول الحمار والفرس والبغل، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
(4003) 10 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، مثله، إلا أنه قال: وينضح بول البعير والشاة، وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
(4004) 11 - وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أبوال الخيل والبغال؟
فقال: اغسل ما أصابك منه.
(4005) 12 - وعن المفيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.
(4006) 13 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمد، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله (عليه