وأخرى: ما أفاده " الجواهر " من أن المتبادر - لأجل كلمة " الثوب " ولندرة الوجود - مني الانسان (1).
وثالثة: ما ذكرناه من أن معتبر محمد بن مسلم في الباب السادس عشر وغيره المشتمل على ذكر المني (2)، ليس في مقام بيان حكم المني من حيث نجاسته ولا نجاسته، بل كلها في مقام بيان أمر آخر، من أشدية نجاسة البول على نجاسة المني، ومن لزوم غسل كل ما يصيبه المني، وذلك لأن نجاسته الاجمالية كانت واضحة في عصر هذه الأخبار، فلا حاجة إلى السؤال عن تلك الجهة.
ورابعة: ما أفاده " القاموس " بل و " الصحاح " " من أن المني ماء الرجل والمرأة، أو هو ماء الرجل فقط " (3) فلا يتم الاطلاق السكوتي أيضا.
فبالجملة: يحصل من هذه الأمور بأجمعها، أن الاطلاق لهذه المآثير غير واضح، وحيث كان المجمعون مستندين إليها فلا سند لهم غيرها، فيرجع إلى الأصول بعد هذا القصور.
وما ترى من تصدي السيد المحقق الوالد - مد ظله - لاثبات الاطلاق بكثرة وجود المني من الحيوانات مورد الابتلاء (4)، لا يفي لاثبات ذلك، ولا يندفع به جميع ما سبق منا.