التعارض في الفرض الأول موطوء الانسان والجلال، بناء على كونهما محرما لحمهما، كما هو المفروض المتفق عليه في الأطعمة (1)، وإن يظهر عن الإسكافي - بل والشيخ - كراهة لحم الجلال (2)، وعهدة هذه المسألة على ذلك الكتاب، فيكون البحث من هذه الجهة هنا من الأصول الموضوعة، فلا تخلط.
ومورد المعارضة في الفرض الثاني الغنم الجلال والموطوء، وهكذا الحيوان الذي شرب لبن الخنزيرة واشتد عظمه، كما قيل (3)، أو مطلقا كما في " العروة " وهو المعروف بين الأصحاب (4) للنصوص الخاصة (5)، وإن كانت قاصرة عن إثبات الاطلاق، والتفصيل في مقامه (6).
ويمكن رفع المعارضة، بدعوى أقوائية ظهور الطائفة الثانية في مورد التعارض عرفا.
وقد يقال: بأن المراد من عنوان " ما يؤكل لحمه " و " ما لا يؤكل " إما يكون الأنواع، أو يكون الأفراد، فإن كان الأنواع فلا تشمل الأولى مورد المعارضة، لعدم كونه من أنواع ما يؤكل، بخلاف الطائفة الثانية،