شرب لبن الخنزيرة مع أنه - كما قيل - مورد تسلم الأصحاب (1).
ولكنه غير تام، لأن جميع كلمات القوم واردة في غيره، ومخصوصة بهما ظاهرا، فما ترى في " العروة الوثقى " (2) غير قابل للتصديق. وفي كون المستند هذه الاجماعات إشكال واضح، لأن المسألة مأخوذة من أخبار الباب وإطلاقاتها كما يأتي. وإن كان المستند روايات المسألة فهي طوائف:
الأولى: ما تدل على طهارة ما يؤكل لحمه (3)، وهي بإطلاقها تشمل المأكول الذاتي بالفعل، والذاتي المحرم عرضيا.
الثانية: ما تدل على نجاسة ما لا يؤكل لحمه (4)، وهو أيضا أعم من المحرم الذاتي والعرضي.
الثالثة: ما تدل على طهارة أبوال أنواع خاصة من الحيوانات، كالحمار والفرس والبقر والشاة والإبل وغير ذلك (5)، فإنها بإطلاقها تدل على طهارة الأبوال ولو صارت محرمة بالعرض.
فإن التزمنا بإطلاق الطوائف الثلاث، فتقع المعارضة بين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة بالعموم من وجه، فيكون مورد