ومثلها الروايات الأخر التي تجمع مع غيرها جمعا عقلائيا. كما أن مثل الثالثة بعض الأخبار الأخر التي يستدل بمفهومها على المطلوب، وقد عرفت وجه الاشكال فيها (1).
ومنها: ما عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): " أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: لا بأس ببول ما أكل لحمه " (2).
بناء على تمامية الملازمة.
الخامسة: ما رواه " الوسائل " في الباب المزبور عن " المختلف " عن عمار بن موسى في كتابه، عن الصادق (عليه السلام) قال: " خرء الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل لحمه... " (3).
وقد مر سابقا بعض البحث حوله (4)، وذكرنا هناك: أن هذه الرواية مذكورة في " جامع الأحاديث " من غير " واو " (5) فقال: " لا بأس به، وهو مما يحل أكله " وليس هذا رواية مستقلة ظاهرا، بل هو قطعة مما رواه " التهذيب " عن عمار في رواية طويلة في أبواب الأطعمة المحرمة، وليس هناك لفظة " خرء " (6) وعلى هذا يكون سنده معتبرا.