الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٤
مطلقا، أو هي طاهرة مطلقا.
أو يفصل تارة: بين ما كان محرما بالعارض، كالجلال والموطوء للانسان، والغنم الذي شرب لبن خنزيرة، وبين ما كان محرما بالعارض كالمضر والمغصوب والمنذور ترك أكله.
وأخرى: بين موطوء الانسان، فيكون هو ملحقا بالمحرم الذاتي، وبين غيره.
وثالثة: غير ذلك من الصور والاحتمالات، ومنها: الحاق الجلال والموطوء فقط - دون غيره - بالمحرم الذاتي.
ومنها: الحاق الجلال العرضي كالذي يؤكل في المجاعة وعند الاضطرار بالمحلل الذاتي.
أقول: إن كان المستند هو الاجماعات المدعاة في " الغنية " (1) و " المختلف " و " التنقيح " و " الذخيرة " (2) و " الدلائل " (3) بل في " التذكرة " و " المفاتيح " نفي الخلاف في الحاق الجلال من كل حيوان والموطوء بغير المأكول في نجاسة البول (4)، ويظهر من " التذكرة " أن المخالفين أيضا لم يفرقوا بين العرضي والذاتي فراجع (5)، فهو لا يتم في المأكول الذي

١ - الغنية، ضمن الجوامع الفقهية: ٤٨٨ / السطر ٢٧.
٢ - مختلف الشيعة: ٥٥ / السطر ٣٧، التنقيح الرائع ١: ١٤٢، ذخيرة المعاد: ١٤٥ / السطر ١٥.
٣ - لاحظ مفتاح الكرامة ١: ١٣٦ / السطر ١٢، الطهارة، الإمام الخميني (قدس سره) ٣: ١٤.
٤ - تذكرة الفقهاء ١: ٥١، مفاتيح الشرائع ١: ٦٥.
٥ - تذكرة الفقهاء ١: ٥١.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست