وأما توهم: أن التخصيص مستهجن، لأنه هو القدر المتيقن منه، فيكون بينهما المعارضة أيضا، كما قيل، ففي غير محله، لعدم ثبوت الاستهجان.
ثم إن قضية ما سلف في الوجه الأول، هي الخصوصية لبول الخفاش (1) وإن كان غير ذي نفس سائلة، لأن التخصيص في الأدلة أمر دائم لا معنى للفرار منه بعد اعتبار الدليل المخصص.
هذا مع أنك قد عرفت قصور الأدلة عن إثبات شرطية الدم السائل في نجاسة البول في الحيوانات المحرمة (2)، ولعل الاختبار المعروف في عصرنا عن الفضلاء، دليل على أن النجس هي الأبوال مما لا يؤكل لحمه وإن لم تكن ذات نفس سائلة، كما هو معقد طائفة من الاجماعات التي عرفت سابقا (3).
وبعبارة أخرى: عدم كون الخفاش من ذوات النفس، شاهد على أن الشرط المعروف غير تام، كما مضى في المسائل السابقة، فليتدبر جيدا.
أقول: ما اشتهر (4) " من أن ابن إدريس والعلامة (5) قالا بعدم عمل أحد من العصابة برواية أبي بصير (6) " في محله، ولكنه لا يستلزم سقوط خبر