الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧
فإنها تشمل المورد، لأن عنوان " الموطوء " و " الجلال " من أنواع المحرمات وما لا يؤكل.
وإن كان الأفراد فلا تشمل الثانية، لأن الفرد الموطوء محرم، ولا يكون محللا (1).
وفيه: أنه لا يبعد أن يراد منه العنوان المشير إلى العناوين الذاتية المحرمة والمحللة، ولكن ليس منها عنوان " الموطوء " و " الجلال " وإلا يلزم اندراج عنوان " المضر " و " المغصوب " أيضا كما لا يخفى.
ومما يشهد على انصراف هذه العناوين إلى الأنواع، روايات ذكرها " الوسائل " في الباب التاسع:
ومنها: ما رواه في " المعتبر " عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم، يغسله أم لا.
قال: " يغسل بول الفرس والحمار والبغل، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " (2).
فإنه يورث ظهور هذا العنوان في العموم الأنواعي، فترتفع المعارضة، ويبقى حكم المسألة بلا دليل اجتهادي، فيرجع إلى قاعدة الطهارة إن قلنا بجريانها في الشبهات الحكمية، أو إلى البراءة في بعض أحكامها، كما لا يخفى فليتدبر.

١ - الطهارة، الإمام الخميني (قدس سره) ٣: ١٤.
٢ - تهذيب الأحكام ١: ٢٤٧ / ٧١١، وسائل الشيعة ٣: ٤٠٩، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 9.
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»
الفهرست