عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء ويصيده، أيأكله؟
فقال: " هو مما يؤكل ".
وعن الوبر، يؤكل؟
قال: " لا، هو حرام " (1).
ولكنه مع ذلك حمل جملة: " هو مما يؤكل لحمه " على الانكار والاعجاب، لمعلومية المسألة عنده (2).
ولكن لا تسلم نجاسته، لما عرفت من الاشكال في الاطلاقات في مسألة نجاسة الأبوال (3)، فإن مثل صحيحة ابن مسلم (4) لا تشمل مطلق البول، بل هي منصرفة إلى الأبوال المتعارفة. وقيل: " هو بول الانسان ".
ومثل معتبر ابن سنان (5) قاصر دلالة عن إثبات نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه. وتمامية إطلاق معاقد الاجماعات غير مسلمة، مع أنها مستندة إليها.
وأما ما رواه " المختلف " عن " كتاب عمار بن موسى " عن الصادق (عليه السلام) قال: " خرء الخطاف لا بأس به، وهو مما يحل أكله، ولكن كره