(4011) 18 - وعن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه، أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جف فلا بأس.
ورواه علي بن جعفر في كتابه، مثله (1).
(4012) 19 - وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها؟ قال: إن علق به شئ فليغسله، وإن أصابه شئ من الروث أو الصفرة التي يكون معه فلا تغسله من صفرة.
(4013) 20 - الحسن بن يوسف بن المطهر العلامة في (المختلف) نقلا من كتاب عمار بن موسى، عن الصادق (عليه السلام) قال: خرو الخطاف لا بأس به، هو مما يؤكل لحمه (1)، ولكن كره أكله لأنه استجار بك (وأوى إلى منزلك) (2)، وكل طير يستجير بك فأجره.
ورواه الشيخ كما يأتي إن شاء الله (3).
(4014) 21 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على بولها وروثها، كيف يصنع؟ قال: إن علق به شئ فليغسله، وإن كان جافا فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في حديث طهارة