الخفاش (1) وإن لم يفت به حتى الشيخ، لأن الاجماع المدعى على الاعراض مخصوص بالأول، ولعل الشيخ لم يفت بمضمون رواية الرقي، لما كان يرى في سندها إشكالا، ضرورة أن الرقي مما ضعفه النجاشي وابن الغضائري وغيرهما تضعيفا بينا (2)، وما ترى في كتاب السيد الوالد من عدم توثيق موسى بن عمر ويحيى (3)، في غير محله، فإن الأول مشترك بين ابن بزيع وهو ثقة، وبين ابن يزيد (4)، فإنه عندنا معتبر، لرواية الأجلاء عنه، والثاني لا يبعد اعتباره عندنا. وقول الشيخ بوثاقة الرقي في بعض كتبه (5) ينافي ذلك.
نعم، أفتى بما عنده من الشهرة والتلقي من الأصحاب، ولذلك يشكل التجاوز عما كان مشهورا بين القدماء في المسائل المبتلى بها كثيرا.
نعم، يمكن دعوى: أن ذلك مخصوص فيما إذا كان خصوص بول الخفاش مورد الفتوى، لا الكلي المنطبق عليه، كما لا يخفى.
هذا، وإذا تم ما احتملناه من قصور الاجماع المزبور على الاعراض،