والثانية: ما خلق للركوب، ويكره أكله.
فما كان من الأولى، لا يكون بوله مكروها بالمعنى الذي مر تفسيره.
وما كان من الثانية، يكون مكروها.
ويدل على التفصيل معتبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم، أيغسله، أم لا؟
قال: " يغسل بول الفرس والحمار والبغل، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه، فلا بأس ببوله " (1).
فإنه مع النظر إلى الرواية الآتية، يظهر معناه، وهي ما رواها " الوسائل " عن القاسم بن عروة - وهو عندي معتبر - عن بكير بن أعين، عن زرارة، عن أحدهما: في أبوال الدواب تصيب الثوب: فكرهه.
فقلت: أليس لحومها حلالا؟!
فقال: " بلى، ولكن ليس مما جعله الله تعالى للأكل " (2).
فإنه بالنظر إلى هاتين الروايتين، يظهر حكم هذه المسألة أيضا، من أنها طاهرة، ولكن لمكان أن لحومها تكون مكروهة، تكون أبوالها مكروهة، فكأن الأبوال هنا كالأسئار في تلك المسألة، في كونها بحسب الحكم تابعة اللحم.
وبذلك قال بعض العامة، كما في " البداية " لابن رشد، فإنه يحكي