وانصرافها (1)، وأنت تعلم أنه لو كان الأمر كما قيل، لكان انصرافها عن بعض أصناف الحيوانات التي لها النفس أولى كالسباع، لعدم الابتلاء بها إلا نادرا.
وأخرى: من جهة تقديم لسان مفهوم هاتين الروايتين، على ما يدل على نجاسة بول مطلق ما لا يؤكل لحمه (2)، مع أنك تعلم أن مثل هذين المفهومين، قاصران عن إثبات شئ. مع أن الوجدان حاكم بأن فتوى المشهور، ليست مستندة إلى مثل ذلك.
وتوهم: أن " البول " غير صادق على أبو إلها (3)، كتوهم أنه لا بول لها رأسا (4).
نعم لو شك في ذلك فمقتضى الأصول هي الطهارة.
وأما دعوى الاجماع والاتفاق (5)، فهي قريبة جدا، فإنه بعد ما نجد قصور الأدلة عن إثبات القيد الثاني، بل ودلالتها على نجاسة مطلق البول، يظهر لنا أن المسألة كانت واضحة عند الأوائل، لدلائل أخر، فافهم وتدبر.
فاحتمال كون مستندهم هذه الأمور، في غاية البعد جدا، لجلالة شأنهم عن هذه التشبثات في المسائل الفقهية.
وأما إطلاق معاقد جملة من الاجماعات، كإجماع السيد أبي المكارم في " الغنية " (6) فهو محمول على غيره، كما لا يخفى.