محمد، عن عبد الله بن سنان، وهو غير ممكن كما هو الظاهر. فما له الاطلاق غير واف، وما له العموم غير مسند.
وأما إطلاق سائر المآثير المشتملة على الأسئلة والأجوبة، أو الأمر بغسل البول (1)، فهو - إنصافا - بعيد عن شمول هذه الأبوال، ولا معنى لالغاء الخصوصية، بعد ما ترى من الخصوصيات في ميتتهم ودمهم وهكذا.
ويمكن أن يستدل على طهارة ما لا نفس له من ذوات اللحوم التي لا يؤكل لحمها: بمعتبر حفص بن غياث في " الوسائل " عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهم السلام) قال: " لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة " (2).
فإن قضية إطلاقه حسب المفهوم، نجاسة الماء بالنفس السائلة، سواء كانت ميتتها أو بولها. نعم خرج منه جثتها حال الحياة.
ومثله ما ورد في الباب المزبور ذيل معتبر الساباطي، حيث قال:
" كل ما ليس له دم فلا بأس " (3).
فإنه أعم من الميتة وبولها.
وأنت خبير: بأن هذه الاستدلالات غير وافية، فكأن الأفاضل والأعلام لما بنوا على تمامية الحكم، اشتهوا الاستدلال، فتارة: يستدل بقصور الأدلة