أبي بصير من طهارة بول الطيور على الاطلاق (1)، غير قابل للعمل به، لاعراض المشهور عنه، كما نص عليه " السرائر " وغيره (2)، فعلى تمامية سنده يشكل الاعتماد عليه، كما هو الظاهر.
والذي ألجأهم إلى الخلاف: أن قضية الصناعة العلمية، هو الجمع بين الأخبار، والتوفيق بين الآثار.
وما اشتهر: " من عدم عمل أحد من الأصحاب بمعتبر أبي بصير " (3) غير صحيح، لذهاب جل من الأقدمين إليه، كما أشير إليه، ويكفي مثل الصدوق، ولا سيما في " الفقيه " (4) فما أفاده ابن إدريس في " السرائر " غير موافق للواقع.
ولعله لما كان يرى عدم جواز العمل بالخبر الواحد، أسند الأمر إليهم بنحو ذلك، كما لا يخفى.
فعليه يتعين العمل بما رواه " الوسائل " صحيحا، عن أبي بصير، عن أبي عبدا لله (عليه السلام) قال: " كل شئ يطير، فلا بأس ببوله وخرئه " (5).
وبما رواه " المستدرك " عن " البحار " قال: وجدت بخط الشيخ