الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٢
هذا مع أن شهرة الأصحاب مع الثانية، والاشتهار بين العامة مع الأولى، وكل واحد منهما يكفي لترجيح الثانية على الأولى.
مع أنه قد ادعى الوالد المحقق - مد ظله -: " أن السيرة القطعية، والمراجعة إلى كثرة الابتلاء، تعطي الطهارة بلا شبهة " (1).
فأقوائية إسناد الطائفة الأولى من الثانية، لا تورث في المسألة شيئا. فعلى جميع التقادير، لا بد من المراجعة إلى رواية تحكي الطهارة، كما لا يخفى.
إن قلت: معتبر سماعة في " الوسائل " الماضي آنفا، الناطق بالتسوية بين أبوال الكلب والسنور والحمار وأبوال الانسان (2)، صريحة في النجاسة حسب الفهم العرفي، فلا جمع عقلائي بين الأخبار، فتكون المعارضة بينها واضحة.
قلت: قد عرفت منا معنى هذه الرواية (3)، فلا يثبت ظهورها في النجاسة. ولو سلمنا فقضية المعارضة هو الترجيح أولا، ثم السقوط، والمرجح مع الثانية. ولو وصلت النوبة إلى السقوط، فالمرجع قاعدة الطهارة أيضا.
ثم إن الظاهر، أن ما يؤكل لحمه على طائفتين:
الأولى: ما خلق للأكل، كالشاة ونحوها.

١ - الطهارة، الإمام الخميني (قدس سره) ٣: ٢٠.
٢ - تهذيب الأحكام ١: ٤٢٢ / ١٣٣٦، وسائل الشيعة ٣: ٤٠٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 7.
3 - تقدم في الصفحة 295 - 296.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست