محمد بن علي الجبعي، نقلا عن " جامع البزنطي " عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " خرء كل شئ يطير وبوله، لا بأس به " (1).
والظاهر اتحاد الخبرين.
أقول: في أن قضية الصناعة هي الطهارة أو النجاسة إشكال، ضرورة أن النسبة بين الروايتين - أي ما تدل على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه (2)، وما تدل على طهارة بول الطائر - عموم من وجه، والتعارض في الطائر المحرم أكله، وحيث لا ترجيح لإحداهما على الأخرى قيل: " يتعين الرجوع إلى المطلق الفوقاني، وهي الأوامر الناطقة بوجوب الغسل عند إصابة البول (3)، التي تكون نسبتها إلى كل واحدة من الروايتين عموما مطلقا.
ولكنه محل خدشة، ضرورة إمكان انقلاب النسبة، بدعوى تقييد تلك المطلقات بمعتبر أبي بصير (4) أولا، ثم بعد ذلك تصير تلك المطلقات بعد التقييد، متوافقة مع معتبر ابن سنان (5)، ضرورة أن مفادها هو نجاسة ما عدا