وجماعة آخرون، ذهبوا إلى النجاسة (1).
ولعل هذا الاختلاف ناشئ من الخلاف في حرمة اللحم وحليته، فتصير المسألة تابعة لتلك المسألة.
وبالجملة: مذهب الجمهور والمعروف منهم نجاستها، فإذن يتمكن الفقيه من الحمل على التقية، إذا كانت في أخبارنا رواية تدل عليها، كما يأتي.
وعلى كل حال تبين: أن المسألة خلافية، فلا بد من النظر في أخبارها. والشهرة بين المعاصرين على الطهارة، أو الاتفاق منهم عليها، لا يورث شيئا.
ثم إنه لا فرق على هذا، بين ماله النفس وغيره.
اعلم: أن روايات هذه المسألة على طائفتين:
الأولى: تدل على النجاسة استظهارا (2).
والثانية: تدل على الطهارة صراحة (3).
وقضية الجمع العقلائي هو الأخذ بالثانية، وحمل الأوامر على الاستحباب، وأنها ليست نجسة، ولكنها يكره استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة.