" الوسائل " في الباب الثالث من الروايات المتكفلة لبيان حكم بول الصبي (1): من الأمر بالصب، وعدم لزوم الغسل، فإنها كناية عن عدم نجاسته (2)، فهو في محله.
ودعوى: أنها لا تنافي ما يدل على نجاسته، لأن من الممكن اختلافه مع سائر الأبوال في سرعة الزوال، لعدم غلظته بالاغتذاء (3)، غير مسموعة، لعدم مساعدة العرف على مثلها. مع أنه يستلزم كون النجاسة ذات مراتب، فلو كانت مرتبة منها تزول بالصب، لكان ذلك من التعبد البعيد في هذه المواقف. وعليه يمكن دعوى نجاستها بمقدار لا يمنع عن الصلاة والطواف، ولا من الشرب إلا بنحو الكراهة، فإن تجويز الاختلاف في الحكم هنا، يستلزم ذلك في سائر الأحكام، فليتأمل.
ثم إن في الباب المزبور معتبر سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب.
فقال: " اغسله... " (4).
فإنه حسب الصناعة، شاهد على أن الصب أيضا غير واجب، لأنه كالأمر بالنضح في مورد الشك، والله العالم.