وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٤٠٨
ولحومها؟ فقال: لا توض منه إن أصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف.
قال: وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير؟ فقال: اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه.
(3999) 6 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال: إن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائز، إذا علمت أنه ذكي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا كل ما قبله.
(4000) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن القاسم بن عروة، عن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، في أبوال الدواب يصيب الثوب، فكرهه، فقلت: أليس لحومها حلالا؟
فقال: بلى، ولكن ليس مما جعله الله للاكل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، مثله (1).
(4001) 8 - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها؟ قال: أما أبوالها فاغسل إن أصابك (1) وأما

٦ - الكافي ٣: ٣٩٧ / ١.
(١) التهذيب ٢: ٢٠٩ / ٨١٨.
٧ - الكافي ٣: ٥٧ / ٤ يأتي مثله في الحديث ٨ من الباب ٥ من الأطعمة المحرمة.
(١) التهذيب ١: ٢٦٤ / ٧٧٢، والاستبصار ١: ١٧٩ / ٦٢٦.
٨ - الكافي ٣: ٥٧ / 5.
(1) في هامش الأصل عن التهذيب: ما أصابك.
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست