ومنها: أنه على القول بأنهما كما تكونان عرفيتين، تكونان شرعيتين، يجري الاستصحاب لابقاء عنوانهما، وترتيب الآثار عليهما، بخلاف ما إذا قلنا:
بأنهما عرفيتان فقط، فلا يستصحب العنوان العرفي، لعدم الأثر الشرعي له، فتنحصر الفائدة فيه بالحكمي، فيستصحب عند الشك وجوب الاجتناب السابق، أو جواز الشرب.
نعم، إذا شك في بقاء بول على صفة البولية، يمكن الاستصحاب، أما استصحاب عنوان النجاسة فلا.
اللهم إلا أن يقال: بأن التطبيق الوارد في المآثير ولو كان بنحو المجازية والادعاء، كاف لاجرائه، فليتأمل.