الطيور ولو كانت محرمة " (1).
وأنت خبير بما فيه، من أن التقييد المزبور لا يستلزم الانقلاب، لبقاء النسبة - وهي العموم من وجه - بعد التقييد بين المقيدات، ومعتبر ابن سنان قهرا، كما لا يخفى. فما ترى من شيخنا الحلي - مد ظله - (2)، خال عن التحصيل.
والذي هو الاشكال في المقال: هو أن معتبر ابن سنان، قاصر دلالة عن إثبات نجاسة " ما لا يؤكل لحمه " لما عرفت منا: أن هذا العنوان - حسب ما فسر في الأخبار - عنوان مشير إلى ما لا يؤكل، سواء كان محرما، أو لا يؤكل، لأجل عدم كونه مخلوقا للأكل (3)، فحينئذ يكون دليل نجاسة ما لا يؤكل - لأجل حرمة لحمه - الاجماع والسيرة، ولا إطلاق في معقدهما بعد ما عرفت الخلاف في ذلك، وعنده يتعين العمل برواية أبي بصير.
بل يمكن دعوى سقوط المطلقات عن المرجعية بعد التساقط، لأنها تكون مقيدة بالمآثير الدالة على طهارة بول الحيوان المأكول لحمه (4)، فتكون بعد ذلك معارضة لمعتبر أبي بصير، كرواية ابن سنان.
هذا كله بناء على عدم ثبوت الترجيح لأحدهما على الآخر.
ولكن المعروف بين الأصحاب المدققين: أن الترجيح مع خبر أبي بصير، وذلك لأنه إذا انعكس الأمر، يلزم لغوية أخذ قيد الطير في