سألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول، كيف يغسل؟ قال:
يغسل الظاهر، ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الآخر.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (1).
6 - باب أن النجاسة إذا أصابت بعض العضو ثم عرق لم ينجس كله مع عدم جريان العرق.
(3975) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلاد، أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) فقال له: أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول، فأمسحه بالحائط وبالتراب، ثم تعرق يدي فأمسح (1) وجهي، أو بعض جسدي، أو يصيب ثوبي، فقال: لا بأس به.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام)، وذكر مثله (2).
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، مثله (3).
(3976) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم - في حديث - قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه، يغسل ثوبه؟ قال: لا.