به (1)، وهو مختار سائر الفقهاء (2)، وإن فرضنا صحته، ولكنه لا يورث الاشكال في حملها على التقية، لأن فتواه الأولى كانت شاهرة، مع أن في النسبة تأملا.
بل نفس هذه الرواية، وخصوص ما ثبت عندهم من رواية ابن مسعود عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (3)، يدلان على ذهابه إلى الجواز، وسائر الفقهاء - لأجل الشبهة الموضوعية - منعوا عن التوضي به، كما هو الوارد في رواياتنا، فقد روى سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، رواية مفصلة مشتملة على قصة النبيذ الذي توضأ به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنه كان من الماء المطلق (4)، فتكون رواية عبد الله بن المغيرة، ناظرة إلى ذلك، وهو الوضوء بالنبيذ الكذائي عند عدم وجدانه الماء الصافي والخالص.
هذا مع أن ذيل الحديث من عبد الله على احتمال قوي، أو من الإمام (عليه السلام) فرضا، إلا أنه أومأ إلى ما فيه بقوله (عليه السلام): في حديث مع أن حريزا لا يحكي الحديث إلا سماعا من سائر الناس، فالاتكال على مثله - بعد إعراض المشهور عنه - غير جائز قطعا.
وتوهم: أن الحمل على التقية يختص بمورد التعارض، وما نحن فيه ليس كذلك، لامكان الجمع العقلائي بالتقييد، كتوهم أن الشهرة من