يدل على مطهريته، وما يدل على عدم مطهريته.
وبعبارة أخرى: لو سلمنا دلالة الآية والرواية على نفي مطهرية سائر المائعات، ولكنها قابلة للتخصيص والتقييد، فلو صح الغسل بماء مضاف ومائع - كالأعراق المتخذة من النباتات - فإطلاق أدلتها يخصص ويقيد بالآيتين الآمرتين بالاغتسال والغسل.
فقوله تعالى: (حتى تغتسلوا) (1) وقوله تعالى: (فاغسلوا) (2) مقدم على تلك الأدلة وإن كانت النسبة عموما من وجه، وذلك لأن من موجبات تقدم أحد العامين من وجه على الآخر، هو أن يكون الدليلان في مورد التصادق، مختلفي الظهور، فيكون أحدهما أظهر من الآخر، وفيما نحن فيه الأمر كذلك كما لا يخفى.
ودعوى: أن ذيل الآيتين يشهد على أن المقصود من الغسل ما هو الحاصل بالماء (3)، غير مسموعة، لاحتمال كون الصدر - وهو إطلاق المادة - قرينة على أن الماء المذكور في الذيل من باب أحد مصاديق المطهر، بل هو كذلك، فتدبر.
وإن شئت قلت: فيما لو دار الأمر بين كون الصدر قرينة على الذيل وبالعكس، يتعين الأول، خصوصا فيما نحن فيه، وما اشتهر من التمسك بالانصراف في هذه المواقف، لا يرجع إلى المحصل، فعليه يتعين تجويز