قال: لا، إنما هو الماء والصعيد (1) وفي بعض نسخ الوسائل:
أو الصعيد.
ويشكل الاعتماد عليها، لما في سندها من محمد بن عيسى، مع أن تمييز أبي بصير هنا مشكل، وإن لا يبعد كونه مرددا بين المرادي والأسدي، وهما ثقتان.
ورواية عبد الله بن المغيرة، عن بعض الصادقين قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء، وهو يقدر على اللبن، فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم... الحديث (2).
وفي اعتبارها من حيث إرسالها إشكال، ودعوى أن الصادقين هما الصادق والكاظم (عليهما السلام) (3) غير تامة، لأنه من المتأخرين عنهما، والاحتمال كاف لارسالها، أو لكونها في حكم الارسال.
وتوهم: أن ظاهر المتن يورث أن القائل هو الإمام (عليه السلام)، مما لا يمكن الركون إليه.
نعم، بناء على ما هو المعروف في أصحاب الاجماع، تكون الرواية معتبرة، لأن المرسل منهم، ولكن في صحة البناء إشكال، فالروايتان - من حيث السند - غير تامتين.
ودعوى انجبار السندين بالشهرة القطعية، بل والاجماعات