الحمام.
ولو كان بصدد ذكر العناوين المعروفة وإن كانت متحدة في الأحكام، فما كان وجه لطرح الماء المستعمل في الأحداث وماء الحمام.
وقد عدل عنه السيد الأصفهاني (رحمه الله)، فترك الكر والقليل، فصارت الأقسام خمسة، بإضافة الماء الراكد (1)، والأمر سهل.
والذي هو التحقيق: ذكر جميع المياه بعناوينها من غير نظر إلى الأحكام، لأنه من الممكن تفاوت آرائهم فيها، فهو الجاري، والنابع الراكد، والبئر، والمطر، والحمام، والكثير، والقليل، والمستعمل في الأحداث.
وإن شئت أضف إليها الماء المشكوك، حتى تكون هي العشرة الكاملة، لأن المراد من المشكوك أعم من الشك في خصوصيات هذه المياه، أو الطهارة والنجاسة، فتدبر.