مجعولة على الماء، وجعل المطهرية لا يستلزم جعل الطهارة استلزاما لغويا، وإلا لم يصح إطلاقها على ما لا يصح إطلاق اسم الطاهر عليه، كالاسلام والنار والانقلاب والاستحالة، فإنها من المطهرات واقعا من غير كونها طاهرة، بل إطلاق المطهر على الغسل والوضوء والتيمم، أيضا من هذا القبيل كما لا يخفى.
ولا ملازمة خارجية بينهما، لامكان كون الماء النجس بالدم، مطهرا للمتنجس بالبول، فلا بد من إقامة الدليل على الشرطية المذكورة.
وما أفاده الفقيه اليزدي بعد ذكر المياه بقوله: وكل منها مع عدم ملاقاة النجاسة، طاهر مطهر من الحدث والخبث (1) انتهى، غير ظاهر، لأن غير القليل يطهر ولو لاقى النجس، وكون المقصود منه المعنى الأعم من الملاقاة التي تورث النجاسة بنفسها كما في القليل، أو توجب النجاسة لأجل تغير الماء بها في الأوصاف الآتية، لا يجوز هذا الاستعمال الفاسد قطعا.
هذا، وإثبات أنه طاهر غير كاف عن إثبات اشتراط مطهريته بالطهارة، مع أنه - على ما أشير إليه - غير محتاج إليه.
فتحصل: أن في المسألة ثلاث دعاو: مطهرية كل ماء، واشتراطها بالطهارة، وأن هذا حكم عرضي لا طولي، خلافا لجماعة من العامة (2).
ثم بعد ذلك دعويان أخريان: وهو أنه مطهر لكل الأحداث، والأخباث.