وهذا ممنوع جدا، لأن الانزال ظاهر في المحسوس، وليست الاستعمالات في الأعم بالغة إلى حد الهجر واكتساء المعنى الآخر، لما فيها القرائن فلاحظ، وإتمام القول في ماء البحر بما مر، غير إثبات العموم بالكتاب كما عرفت.
ومثله توهم: أن الآية في مقام الامتنان، والماء فيها نكرة، ولا امتنان معها، لأدائه إلى تعطيله في التطهير، فيكون مفادها العموم (1).
وفيه: أن الامتنان فيما كان الضيق من قبل صاحب المنة غير مأنوس، وليس الماء نكرة، لأن ماء المطر هو القدر المتيقن من المقصود في الآية، ومجرد كون الكلمة نكرة لا يفيد شيئا، ولا يضر بالمطلوب.
مع أن السنة إذا عينت الماء فيها في المطر، يتم الامتنان، ولا يستلزم العموم، وقد ورد في الحديث المعتبر عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في خواص ماء المطر مذيلا فيه، قراءته (عليه السلام) هذه الآية (2)، على وجه يعين فيه ذلك (3).
ودعوى: أن ماء المطر له مصاديق كثيرة، وهو أيضا مجهول من تلك الجهة، فلا ثمرة في تلك المنة، غير مسموعة، ضرورة أن العرف لا ينتقل ذهنه منها إلى الأفراد، بل يفهم منها نوع الماء.
هذا مع أن المقدمات السابقة، تفيد عموم المطلوب في ماء المطر، دون غيره كما لا يخفى.