إذا كانت دالة على أن العبرة بسبعة وعشرين شبرا، يلزم كون المراد من الرطل هو العراقي، والرطل العراقي - بحسب المساحة كان، أو الوزن - يساويهما، ضرورة أن الرطل بحسب الوزن والمساحة واحد، أي أنه كما يكون كيلا متعارفا، يكون المقدار المكيل به مائة وثلاثين درهما، والدرهم بحسب المثقال الصيرفي، نصف المثقال وربع عشره، وبحسب المثقال الشرعي الذي هو ثلاثة أرباع الصيرفي، نصف المثقال وخمسه، وهذا هو المدعى عليه الاتفاق والاجماع، فكون الرطل وزنا أو كيلا لا يضر بالمقصود.
نعم، الشبهة والعويصة في مسألة التطبيق بين المحددين - وهي مسألة أخرى يأتي تفصيلها من ذي قبل إن شاء الله تعالى (1) - غير نافعة، لأن الروايات في تلك المسألة أيضا مختلفة كثيرا، والمشهور هناك على خلاف ذلك، ورفع إجمال تلك المآثير بهذه المسألة، يستلزم الدور الصريح، فما ذهب إليه الشيخ المذكور (رحمه الله): من عدم معلومية الموضوع له، لا يضر بشئ في المسألة، بعد كون مقدار الرطل معلوما.
فبالجملة: كما يكون الكر كيلا، فلا منع من كون الرطل أيضا كيلا صغيرا، وهما معلومان حسب الوزن بعد المراجعة إلى أهله، فلا بد من رفع الاجمال في هذه الطوائف والاختلاف في نفس المآثير.