الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٤٧
لا يبالي بتمامية ما يذكره ردا على اعتبار الغلبة، وإلا فعلى مثله لا تخفى هذه الأمور الواضحة، بل على من دونه بمراتب.
ودعوى أن قضية القول بالغلبة، طهارة الماء المتغير بالجيفة في الريح (1)، ممنوعة، لأن الجيفة والدم في تغير الماء، على حد سواء في انتشار الأجزاء في الماء.
وتوهم: أنه في الدم يتغير بالنشر، وفي الجيفة بأثرها وخاصيتها (2)، في غاية السقوط، مع أن الجيفة لها الآثار المشخصة، ومنها ريحها، فإذا وجدت في الماء يصدق غلبة النجاسة بريحها على الماء كما يصدق غلبة الدم بلونه على الماء فما يظهر من المتأخرين، من حمل الغلبة على التغير (3)، مع أن الغلبة لا تصدق إلا حال التغير الخاص، ضعيف جدا.
وتوهم: أن الصفرة الحاصلة من الدم، غالبة على الماء، في محله، إلا أنه غير كاف، لما أن المدار على غلبة النجاسة بخصوصياتها الموجودة فيها، من الريح والطعم واللون على الماء، قضاء لحق النصوص.
ودعوى: أن الصفرة ليست من آثار الجيفة، مع أنها في النص مذكورة (4)، غير تامة، لأن المتعارف انقلاب الماء بالجيفة في اللون

١ - لاحظ مصباح الفقيه، الطهارة: ١١ / السطر ٣.
٢ - مصباح الفقيه، الطهارة: ١٠ / السطر ٣٦.
٣ - جواهر الكلام ١: ٨١، مصباح الفقيه، الطهارة: ١١ / السطر ١، مستمسك العروة الوثقى ١: ١٢٤.
٤ - بصائر الدرجات: ٢٣٨ / ١٣، وسائل الشيعة ١: ١٦١، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 11.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست