فعلى هذا، لو ألقي مقدار من المتغير في الكر وغيره، فإنه ينجس، لكونه - في الاعتبار - من النجاسات الذاتية، كالكافر.
فبالجملة: الأعيان النجسة الموجبة للتغير، مشمولة للمطلقات، والمتنجسات بغير التغير خارجة عنها، لما يستظهر من المآثير أنها بصدد اعتبار النجاسة العينية للماء المتغير، فإنه لا يقبل الطهارة إلا بزوال الوصف، فهو مثل الكافر في الأعيان النجسة، لخروجه موضوعا عن عنوان النجس.
ولو ألقي في الكر، فإن عاد مع وصف التغير، فهو نجس أيضا كما في البول، وإلا فهو مثل الخروج الموضوعي عن تحت الدليل، فعلى هذا فيه اعتبار العين النجس قطعا، فإذا ألقي في الكر وتغير به، فهو ينجس.
ومما ذكرناه يظهر وجه القول بالطهارة في المرحلة الثالثة، كما أشير إليه آنفا، ولا حاجة إلى التكرار، كما يظهر مواقف الخلل في كلمات القوم - رضوان الله تعالى عليهم -.
وعلى هذا، يظهر أيضا وجه ما نسب (1) إلى السيد في الجمل (2) والشيخ في المبسوط (3) مع حكاية الاجماع عنه على التنجيس (4)، إلا أن مصب كلامهم يحمل على الماء المتغير بالنجس، لا المتنجسات الأخر، فتدبر.