الطهارة الكبير - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٤٥
مداركهم، واختلاف عاداتهم وملكاتهم، فهل يلحق الثاني بالأول، أو ينعكس، أو هو طاهر عند قوم، ونجس عند آخرين؟
وهذا يرجع إلى البحث حول أن موضوع النجاسة، هو التغير الواقعي، أو التغير جزء، والادراك جزؤه الآخر.
فإن قلنا بالأول، فعلى القوم الثاني تبعيتهم للأول، وتصديقهم في حصول الموضوع، وهم في حكم البينة القائمة على الموضوع الشرعي.
وإن قلنا بالثاني، فيلزم اختلاف الحكم الواقعي حسب اختلاف نظرياتهم.
وإن قلنا: بعدم لزوم تصديقهم في دعواهم التغير، فيلزم اختلاف الحكم الواقعي والظاهري، حسب اختلاف إدراكاتهم.
وجوه.
وهنا وجه آخر، وهو أن موضوع النجاسة، هو التغير الواقعي البالغ مرتبة الإحساس، فلو اختلفت الطوائف في الحس، فكل يتبع حسه وعقيدته، ولازمه كون الماء الواحد طاهرا ونجسا واقعا، والالتزام به مشكل جدا.
ودعوى لحوق كل قوم خارج من المتعارف بالآخر، مسموعة، إلا في مفروض البحث. وهو ما لا ثالث في البين، حتى يكون هو المرجع في الخروج عن المتعارف وعدمه، وهذا أيضا شبهة في المسألة، تؤيد ما سلكناه فيها، فتأمل.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست