في النبوي المتقدم ونحوه لظهور تبادره في الملاقاة كما هو واضح. فلا ينبغي الاشكال في ذلك كما أنه لا ينبغي الاشكال في عدم التنجيس بسبب حصول التغيير في غير الصفات الثلاثة كالحرارة والرقة والخفة ونحوها، بلا خلاف أجده في ذلك، للأصل وظهور الأخبار في حصر النجاسة بالأوصاف الثلاثة، وما في الذكرى عن الجعفي وابني بابويه أنهم لم يصرحوا بالأوصاف الثلاثة بل اعتبروا أغلبية النجاسة للماء لا صراحة فيه بل ولا ظهور، لأن المتعارف في تحقق الغلبة إنما هو بالأوصاف الثلاثة بحيث صار هو المتبادر من غلبة النجاسة للماء، فليتأمل جيدا. ولعله لذا قال في كشف اللثام:
كأنه لا خلاف فيه.
ثم إن مقتضي قول المصنف ككثير من الأصحاب مضافا إلى تصريح الفاضل والشهيدين والكركي وغيرهم لذلك للتعبير بالنجاسة أنه لا ينجس لو تغير الماء بأحد أوصاف المتنجس، كما لو تغير بدبس نجس ونحوه، خلافا للمنقول عن الشيخ في باب تطهير المضاف كما تسمع نقل عبارته. وربما ظهر من التحرير موافقته للأصل والعمومات، مع أنه ليس في أخبار التغيير إشارة إلى ذلك، بل فيها الإشارة إلى خلافه. بل قد يدعى أنه يستفاد من ملاحظتها وملاحظة ما اشتملت عليه أسئلتها الجزم به، مع كونه هو المتبادر فتأمل، كما لا يخفى على من لاحظها، إلا النبوي فإنه قد يستدل بظاهره على مثل المقام، وهو - مع إمكان دعوى ظهوره في النجاسة دون المتنجس سيما بعد شيوع مثل هذه العبارة في المشتملة على الأوصاف الثلاثة في ذلك - لا جابر له في المقام المصير ظاهر المشهور إلى خلافه هنا، ومنه لا يحصل الظن بشمول لفظ (ما) للمتنجس. ويمكن استنباط الاجماع عند التأمل على عدمه، وذلك لذكرهم في المقام الفروع التي لا ينبغي أن تسطر كالتغير بالمجاورة وبغير الأوصاف الثلاثة ونحو ذلك ولم يذكروا ما نحن فيه، ولم يتعرضوا له، بل عبروا بلفظ النجاسة التي لا تشمله مع كون الشيخ هو المخالف، ومن عادتهم التعرض لذكر خلافه، بل قد يدعى أن عبارة الشيخ المنقولة عنه غير صريحة بالخلاف،