وادعى على عدم رفعه للحدث الاجماع، ويدل عليه رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل معه اللبن أيتوضأ منها للصلاة؟ قال: (لا إنما هو الماء والصعيد) (1) وخبر آخر (2) والأمر بالتيمم عند فقدان الماء في الكتاب والسنة والخبر المخالف معرض عنه مع أنه موافق للعامة.
(وفي طهارة محل الخبث به قولان، أصحهما المنع) هذه المسألة حكمها - لولا مخالفة مثل السيد والمفيد (قدس سرهما) - لعد من المسلمات، فإنه لا يرتاب بملاحظة الأوامر الواردة في غسل المتنجسات في انحصار طريق التطهير بالغسل الغسل بالماء ويدل عليه قوله: (كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا) (3) وبالجملة لا شبهة في انصراف الغسل المأمور به في الكتاب والسنة بالغسل بالماء المطلق وبعض الأخبار المخالفة معرض عن العمل به يرد علمه إلى أهله.
(وينجس المضاف بالملاقات وإن كثر) أما نجاسة قليله فلا شبهة فيها ويستفاد من الأخبار في الموارد الخاصة بعد القطع بعدم مدخلية خصوص المورد، ويدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقي وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك) (4) وادعى الاجماع في صورة الكثرة، ولا دليل عليها من الأخبار، بل لا بد من دعوى القطع بعدم مدخلية القلة، فالمايع الكثير كالنفط المجتمع في معدنه فقد يستشكل في نجاسته، وإن نظرنا إلى القذارات العرفية فالظاهر عدم استقذارهم للمايع الكثير بمجرد ملاقاة جزء قليل منه مع القذر، فالعمدة الاجماع إن تم.