____________________
وصرف الطبيعة يصدق على الواحد كما يصدق على الكثير، ولذا ذكروا إن الأمر لا يقتضي التكرار كما لا يقتضي المرة. وحينئذ فإن أخرج من الأصل اقتصر على الواحد، لمنافاة الأكثر لحق الوارث، ولا يجوز إلا بإذنه. وإن أخرج من الثلث جاز الواحد، كما جاز المتعدد في سنة واحدة أما في سنتين فالظاهر عدم مشروعية التعدد، لأن صرف الوجود لا يتكرر انطباقه، فإذا كان منطبقا على الأول امتنع أن ينطبق على الثاني، فالحج في السنة الثانية لا يكون مما أوصى به، فلا يكون مأذونا فيه. أما إذا لم يكن لكلام الموصي إطلاق وتردد الموصى به بين الواحد والمتعدد اقتصر على الواحد، للشك في الوصية بما زاد على الواحد، والأصل عدمها.
(1) أحدهما: خبر محمد بن الحسن الأشعري: (قلت لأبي الحسن (ع):
جعلت فداك. إني سألت أصحابنا عما أريد أن أسألك عنه فلم أجد عندهم جوابا، وقد اضطررت إلى مسألتك. وإن سعد بن سعد أوصى إلي، فأوصى في وصيته حجوا عني مبهما ولم يفسر، فكيف أصنع؟ قال (ع): يأتي جوابي في كتابك. فكتب لي: يحج عنه ما دام له مال يحمله) (* 1):
وثانيهما: خبر محمد بن الحسين قال لأبي جعفر (ع): (جعلت فداك، قد اضطررت إلى مسألتك، فقال: هات. فقلت: سعد بن سعد أوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا، ولا ندري كيف ذلك. قال: يحج عنه ما دام له مال) (* 2).
(1) أحدهما: خبر محمد بن الحسن الأشعري: (قلت لأبي الحسن (ع):
جعلت فداك. إني سألت أصحابنا عما أريد أن أسألك عنه فلم أجد عندهم جوابا، وقد اضطررت إلى مسألتك. وإن سعد بن سعد أوصى إلي، فأوصى في وصيته حجوا عني مبهما ولم يفسر، فكيف أصنع؟ قال (ع): يأتي جوابي في كتابك. فكتب لي: يحج عنه ما دام له مال يحمله) (* 1):
وثانيهما: خبر محمد بن الحسين قال لأبي جعفر (ع): (جعلت فداك، قد اضطررت إلى مسألتك، فقال: هات. فقلت: سعد بن سعد أوصى حجوا عني مبهما ولم يسم شيئا، ولا ندري كيف ذلك. قال: يحج عنه ما دام له مال) (* 2).